Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2298
Title: | المسؤولية الجنائية الدولية في جرائم النقل القسري وتدمير الممتلكات في الأرض الفلسطينية المحتلة: وادي الحمص دراسة حالة رسالة ماجستير |
Authors: | بريجية, حسن احمد$AAUP$Palestinian |
Keywords: | اركان جريمة النقل القسري،فلسطين،النزاعات المسلحة الدولية،اللجنة الدولية،المحكمة الجنائية الدولية |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | AAUP |
Abstract: | كفل القانون الدولي الإنساني الحماية للسكان المدنيين أثناء النزاع المسلح ومن أبرز الأمور التي حظرها القانون الدولي هي قيام دولة الاحتلال بالتهجير القسري للسكان. والتهجير القسري له شكلان الأول وهو نقل سكان الأراضي المحتلة داخل أو خارج حدود الدولة المحتلة والشكل الثاني هو نقل مواطنين دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة واستيطانها. والتهجير بأشكاله حظرته اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 خلال المادة،)9، كذلك أن يعتبر النقل أو الترحيل القسري غير مشروع ويعتبر من المخالفات الجسيمة وهي تلزم الدولة المتعاقدة بتحريمها ووجوب المعاقبة عليها وفقا للمادة،)147 من اتفاقية جنيف الرابعة وفقط في حالة الضرورة العسكرية ولأمن السكان والحفاظ على حياتهم يجوز نقل السكان بشكل مؤقت على أن يتم ارجاعهم لأراضيهم وممتلكاتهم. وحظر التهجير القسري خلال النزاعات الداخلية في البروتوكول الإضافي الثاني أيضا في المادة ،)17 وبذلك يكون التهجير القسري محظور سواء خلال النزاعات الدولية أو غير الدولية. كما أن القانون الدولي الإنساني حظر أي شكل من أشكال الممارسات التي تدفع السكان المدنيين على الرحيل عن أراضيهم مثل هدم المنازل وهو وفقا للمادة،)53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. بالرغم من سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن التهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين سواء في وادي الحمص أو أي منطقة في الضفة الغربية هو انتهاك واضح وجسيم للمادة ،)9 من اتفاقية جنيف الرابعة ويجب معاقبة اسرائيل على خرق هذه الاتفاقيات وعدم تطبيقها والالتزام بها من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى ضد مرتكبي جريمة التهجير القسري التي اعتبرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. الأمر الذي يثير تساؤلات تتعلق "بازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة وجرائم ممنهجة يرتكبها قادة ومسؤولي الاحتلال الإسرانيلي، وما زالوا، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة جرائم النقل القتسري وجرائم تدمير الممتلكات، ومتى يحين وقت فرض العقوبات على إسرائيل القوة القائمة باحتلال استعماري استيطاني ونظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يضمن تحقيق العدالة الدولية وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين والأعيان المدنية في الأرض المحتلة، وهذا هو المغزى من وراء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة دولية دائمة لمساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وإنصاف الضحايا. |
Description: | الماجستير في التخصص القانون الدولي والدبلوماسية |
URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2298 |
Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
حسن بريجية.pdf | 24.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools