Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorدار صالح, إسراء يحيى صالح $AAUP$Palestinian-
dc.date.accessioned2024-10-07T12:41:38Z-
dc.date.available2024-10-07T12:41:38Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2580-
dc.descriptionالماجستير في تخصص القانون التجاريen_US
dc.description.abstractتعددت التشريعات الفلسطينية الناظمة لمسألة دخول المصرف في سوق الأوراق المالية، بصفته مقدما لخدمة الاستثمار، أو مديراً لإصدار الأوراق المالية في فلسطين؛ إذ إن المصرف شركة مالية رخص له ممارسة هذا النشاط من خلال شركة تابعة أو مملوكة له بالكامل، بموحب عقد موقع بين الأطراف، في حين تختلف التزامات المصرف ومدى مسؤوليته عن حسن تنفيذ هذه العمليات، إذ إن التزام المصرف بصفته مقدما لخدمة استثمار الأوراق المالية هو التزام ببذل عناية المهني الحريص، في حين يختلف طبيعة التزام المصرف بصفته مصدراً للأوراق المالية، إذ إن التزامه هو التزام ببذل عناية في حال كان دوره يقتصر على العمليات الإدارية للإصدار، في حين التزامه بتحقيق نتيجة إذا كان متعهداً بالتغطية. وقد أثار الباحث العديد من الإشكاليات القانونية بهذا الخصوص، وتمثلت مشكلة الدراسة الرئيسية في بيان مدى ملائمة التشريعات الفلسطينية لعمل المصارف في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه التحديد في عملية إصدار واستثمار الأوراق المالية، ومعيار درجة التزامه في تنفيذ هذه العمليات، خاصة وأن العلاقات القانونية الناجمة عن هذه العملية تربط بين المصرف المهني المتخصص والعميل المستثمر بصفته طرف ضعيف، الأمر الذي يستدعي إصدار العديد من التعليمات لخلق الثقة والائتمان للمستثمرين، وتشجيعهم على استثمار مدخراتهم . وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن التشريعات الفلسطينية الناظمة لعملية استثمار وإصدار الأوراق المالية، قد شابها بعض القصور، وذلك في عدة أوجه، خاصة فيما يتعلق بتحديد درجة التزام المصرف في تنفيذه لعملية استثمار وإصدار الأوراق المالية، وحق المستثمر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة استثمار الأوراق المالية، ومدة تقادم حق المتضرر في المطالبة بالتعويض، الأمر الذي استدعى منا البحث في هذه المسائل والرجوع إلى القواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية لسنة 1876 م، وقانون المخالفات المدنية لسنة 1944 م وتعديلاته، كما أن العقوبات الجزائية جاءت بنص عقابي عام على مرتكبي جرائم تداول الأوراق المالية، إذ إن البقاء على هذا النص يعني ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار في الأوراق المالية .en_US
dc.publisherAAUPen_US
dc.subjectالقانون التجاري،مفهوم الاكتتاب،سلطة المصارف،تعريف الاوراق الماليةen_US
dc.titleسلطة المصارف في إصدار واستثمار الأوراق المالية في السوق المالي "دراسة مقارنة" رسالة ماجستيرen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Master Theses and Ph.D. Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
اسراء صالح.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools