Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3032
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorدار موسى, رويدا منير صبحي $AAUP$Palestinian-
dc.date.accessioned2024-12-12T07:51:36Z-
dc.date.available2024-12-12T07:51:36Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttp://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3032-
dc.descriptionMaster \ Civil Lawen_US
dc.description.abstractيعد مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي من المبادئ التي أثارت خلافا فقهيا وقضائيا طويلا في القرن التاسع عشر وحتى الآن، حيث كانت احكام المحاكم ترفض هذا المبدأ على اعتبار ان الضرر المعنوي لا يمكن تقويمه بمال، الا ان غالبية التشريعات الحديثة نحت نحو مبدأ الاعتراف بإمكانية التعويض عن الضرر المعنوي، وتكمن أهمية موضوع الدراسة في مدى إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في ظل عدم وجود نص تشريعي واضح وصريح سواء في نطاق المسؤولية العقدية او التقصيرية ومن ثم بيان موقف القانون الفلسطيني والقانون المقارن والقضاء، كما اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن وذلك من خلال استعراض وتحليل النصوص القانونية الواردة في القانون الفلسطيني ومقارنتها بالتشريعات محل الدارسة كالقانون الأردني والمصري . وقد تعددت القوانين الناظمة لاحكام المسؤولية المدنية في فلسطين، وتوزعت ما بين مجلة الاحكام العدلية التي تنظم أحكام المسؤولية العقدية، وبعض أحكام المسؤولية التقصيرية بما لا يخالف أحكام قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944وتعديلاته والذي ينظم أحكام المسؤولية التقصيرية، وبعض الأوامر العسكرية، وهذا التعدد ناتج عن عدم إقرار قانون مدني جامع، بالرغم من إقراره في قطاع غزة تحت الرقم (4) لسنة 2012. وقد أثارت الباحثة العديد من الإشكاليات القانونية بهذا الخصوص، وتمثلت مشكلة الدراسة الرئيسية في عدم وضوح مدى إمكانية تعويض المضرور سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا اعتباريا عما اصابه من ضرر معنوي في إطار المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وعدم وضوح قواعد تقدير التعويض إن توافرت شروطه، خاصة مع عدم ثبات أو استقرار قرارات القضاء حول هذه المسألة، وقد توصلت الباحثة ان الاحكام والقواعد القانونية المتعلقة بالتعويض عن الضرر المعنوي لم تحدد نوع الضرر انما ذكرت اللفظ العام والذي قد يشمل الضرر المادي والمعنوي على حد سواء، ولم تتضمن اية نصوص صريحة تنظم قواعد المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي حيث ترك الموضوع لسلطة القاضي التقديرية، باستثناء قانون التأمين الفلسطيني الذي حدد في المادة (152). وتوصلت الباحثة في الدراسة ان القانون الفلسطيني لم يشير بشكل صريح الى تعويض الشخص الاعتباري معنويا وحتى تاريخ كتابة هذه الدارسة لا يوجد قرار محكمة فلسطيني حكم بالتعويض عن الضرر المعنوي للشخص الاعتباري. وأخيرا توصلت الباحثة ان القضاء الفلسطيني انقسم الى اتجاهين بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي اتجاه يقضي بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي واتجاه يقر بالتعويض عن الضرر المعنوي، وايضا بالنسبة للتطبيق امام القضاء الفلسطيني لا يوجد نص قانوني واضح في القانون الفلسطيني يحدد معيار لتقدير التعويض انما ترك الموضوع لسلطة القاضي التقديرية.en_US
dc.publisherAAUPen_US
dc.subjectالضرر المعنوي،المسؤولية المدنية،المسؤولية التقصيرية،اطراف دعوى التعويضen_US
dc.titleالتعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية المدنية دراسة مقارنة رسالة ماجستيرen_US
dc.title.alternativeCompensation for Moral Damage within the Scope of Civil Liability a Comparative Study.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Master Theses and Ph.D. Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
رويدا موسى.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools