Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3058
Title: الاشتراك الجرمي في الجرائم الالكترونية في النظام الجزائي الفلسطيني رسالة ماجستير
Authors: حمارشة, محمد توفيق محمد$AAUP$Palestinian
Keywords: الاشتراك الجرمي،تعريف الاشتراك الجرمي،الاركان العام للاشتراك الجرمي،وحدة الجريمة،مفهوم الجريمة الالكترونية،مفهوم الفاعل،مفهوم التدخل،التحريض
Issue Date: 2023
Publisher: AAUP
Abstract: تدور فكرة هذه الدراسة حول موضوع الاشتراك الجرمي في الجرائم الإلكترونية في النظام الجزائي الفلسطيني، فقد أدى التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال، واستخدام التقنيات الحديثة إلى ظهور نمط جديد من الإجرام، كان له انعكاس على الجريمة، وتطور أسلوب ارتكابها، لذا؛ سارع المشرع الفلسطيني، كغيره من المشرعين، إلى العمل على إرساء بيئة قانونية وتشريعية، ووضع استراتيجيات، وآليات قانونية واضحة؛ للتعامل مع هذا الإجرام المستجد؛ لما له من خصوصية، من حيث طبيعة الجريمة، والسلوك الإجرامي الإلكتروني، وخصائص المجرم الإلكتروني، فالجريمة الإلكترونية كالجريمة التقليدية، قد يكون مرتكبها شخصا منفردا، وقد يتعاون غير واحد على ارتكاب الجريمة الإلكترونية، فسعى المشرع الفلسطيني في مسايرة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بخصوص الإجرام الإلكتروني أو المعلوماتي، واضعأ نصوصا تعالج الاشتراك الجرمي في الجريمة الإلكترونية، وحدد، أي: المشرع الفلسطيني، في بداية القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المادة )2(، نماذج الاشتراك الجرمي بالفاعل والشريك والمحرض والمتدخل، وعاد، وحدد صورأ أخرى للاشتراك الجرمي، كالمساعدة والاتفاق؛ مما أثار مشكلة في فهم هذه النصوص، وتوافقها مع القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ رقم )16( لسنة 1960 ، ومدى التزام المشرع الفلسطيني في القرار بقانون بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ، من حيث المسؤولية والعقاب للمساهمين في الجريمة الإلكترونية، وأثر الظروف الجرمية الواردة في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمين في الجرائم الإلكترونية، وقد آثر الباحث الخوض في الأساس الفقهي والتشريعي للاشتراك الجرمي؛ لمعرفة منهج المشرع الفلسطيني، سواء في قانون العقوبات النافذ في فلسطين رقم )16( لسنة 1960، أم القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاسترشاد بالتشريعات العقابية العامة والخاصة بالجرائم الإلكترونية المقارنة، التي أتت على الاشتراك الجرمي في نصوصها؛ لمعرفة المنهج الذي اتبعه المشروعون، من حيث نماذج الاشتراك الجرمي والمسؤولية الجزائية للمساهمين في الجريمة، لمقارنتها مع النصوص الواردة في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني.وتوصلت هذه الدارسة إلى نتائج عديدة، أهمها أن المشرع الفلسطيني في القرار بقانون قد ساوى في العقاب بين المساهمين الأصليين والتبعيين في الجرائم الواردة في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018، وفي الوقت نفسه، أحال الجرائم المرتكبة بإحدى وسائل التكنولوجيا غير الواردة في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 إلى التشريعات العقابية الأخرى، مما يطبق عليها القواعد العامة الواردة بقانون العقوبات النافذ، والتي لا تساوي في العقوبة بين المساهم الأصلي والتبعي، وهذه تعتبر خصوصية اتى بها المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 ، ومن النتائج أن المشرع الفلسطيني خلط بين نماذج الاشتراك الجرمي الواردة في القانون المصري، وقانون العقوبات النافذ، عند ذكر صور المساعدة والاتفاق، بوصفها وسيلة اشتراك جرمي، إذ إن لكل صورة من الصور أحكاما تختلف عن الأخرى، فحالات المساعدة الواردة في القانون المصري غير محددة على سبيل الحصر، بخلاف التدخل الواردة صوره حصرأ في قانون العقوبات النافذ رقم )16( لسنة 1960. ومن أهم التوصيات التي خرج بها الباحث في دراسته هذه أنه لا بد من معالجة النصوص الواردة في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالاشتراك الجرمي في الجرائم الإلكترونية، من حيث صور الاشتراك الجرمي ونماذجه، وتوصية المشرع الفلسطيني في القرار بقانون الالتزام بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، من حيث نماذج الاشتراك الجرمي من فاعل ومحرض ومتدخل، والنص صراحة على أثر الظروف الجرمية الواردة في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمين في الجرائم الإلكترونية؛ لكون المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 قد أخذ، ابتداء، بنظرية الاستعارة المطلقة بخصوص المركز القانوني للمساهم التبعي، أي: متى ما توافرت شروط الاشتراك، وتوافرت الظروف المشددة الشخصية والمختلطة، فيمتد تأثير ها إلى المساهم، حتى لو لم يعلم بحقيقتها.
Description: الماجستيرٌ في تخصص العلوم الجزائية
URI: http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3058
Appears in Collections:Master Theses and Ph.D. Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
محمد حمارشة.pdf3.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools