Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2297
Title: | المسؤولية الجزائية للشركات المساهمة في التشريع الفلسطيني رسالة ماجستير |
Authors: | الريماوي, ثائر كامل$AAUP$Palestinian |
Keywords: | القانون الجنئي،الجرائم،فلسطين،الملاحقة الجزائية،المسؤولية التقصيرية |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | AAUP |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى تحديد القواعد التي تحكم مسؤولية المساهمين ومجلس الادارة في الشركات المساهمة، وإلقاء الضوء على الافعال المخلة بنشاط الشركة، والالمام بالمخالفات والجرائم، بالإضافة الى الجزاءات التي تقع على الشركة واعضائها. ان سياسة انفتاح الاسواق وما يشهده المجتمع من تحول اقتصادي وانتشار شركات المساهمة باعتبارها اهم الاشخاص المعنوية في الحياة الاقتصادية والتأثيرات المترتبة على ظهور مثل تلك الكيانات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لذلك برزت اهمية تسليط الضوء على الاحكام العامة التي تنظم اعمالها، وقد ظهرت خطورة الشركات المساهمة عند ارتكاب جرائم تندرج تحت طائفه الجرائم الاقتصادية. وقد اقر المشرع الاقتصادي بالشخصية المعنوية للشركات المساهمة وقد رتب ذلك حقوق والتزامات اهمها استقلالية الشخص المعنوي عن ممثليه. وكنتيجة حتميه لذلك فقد ظهر بجانب المسؤولية المدنية مسؤولية جزائية للشخص المعنوي، ويعد اسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من المسائل المعقدة التي واجهت المشرع الجزائي، وقد اثارت اشكالية بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، ولكن اتجه الفقه الحديث الى الاقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، نتيجته للتطور المستمر للحياة الاقتصادية وقد ادى الاقرار بالمسؤولية الجزائية للشركات الى الحد من الخطورة الاجرامية للشركات. ومع توجه السياسة الجزائية الحديثة نحو الاقرار بمبدأ المسؤولية الجزائية للشركات المساهمة كشخص معنوي، فكان ولابد من وضع نظام اجرائي وعقابي يتماشى مع الطبيعة الخاصة للشركات للحد من خطورة مثل تلك الكيانات، ولا تنتفي مسئولية الشخص الطبيعي عند انعقاد مسئولية الشخص المعنوي. وهناك احكام خاصة بكل مراحل الشركة فالأحكام المتعلقة بالتأسيس تتباين مع الاحكام المتعلقة بالإدارة، كما يجب التفرقة بين مسؤولية المؤسسين واعضاء مجلس الإدارة وهو ما ورد بقانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون التجارة وقانون العقوبات وتلك النصوص الجزائية سوف تساهم في حماية المساهمين في الشركات المساهمة. وأن الشركات المساهمة العامة في العصر الحديث تمثل " حقيقة إجرامية" في مجالات عدة لاسيما مع تزايد أعدادها، وضخامة إمكانيتها وقدراتها، وما اصبحت تمثل من قوة اجتماعية واقتصادية، مما جعلها قادرة على ارتكاب جرائم على درجة كبيرة من الخطورة تلحق بالاقتصاد الوطني أضرار جسيمة، تفوق بكثير الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين، وهذه عند انحرافها عن الهدف الذي أنشئت لتحقيقه، لذلك وجب إقرار المسؤولية الجنائية لهذه الشركة للوصول إلى سياسة جنائية أكثر نجاعة، وفاعلية في مكافحة الإجرام. وتم استخدام المنهج الوصفي الذي يقوم على عرض ما تم إقراره في التشريع، وذلك من خلال القراءة الموضوعية للنصوص المتوفرة في هذا الصدد. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: 1 . الاقرار بقيام الشخصية المعنوية قانونيا يرتب عليه حقوق والتزامات، وكذلك استقلالية عن شخصية ممثليه. 2 . الاقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كما يحدث مع الشخص الطبيعي حتى لا تبقي الجريمة المرتكبة بلا عقاب وينأى عن الملاحقة الجزائية. 3 . توقيع عقوبات جزائية تتماشي مع الشخص المعنوي تتقابل مع العقوبات التي توقع على الشخص الطبيعي، مثل عقوبة الحل التي تقابل عقوبة الاعدام. 4 . عدم تعارض توقيع العقوبة على الشخص المعنوي مع مبدأ شخصية العقوبة، لان العقوبة بصفة عامة لا تؤثر على مرتكب الجرم فقط بل يذهب امتداها وتأثيرها على اسرته بالنسبة للشخص الطبيعي وكذلك الامر بالنسبة للشخص المعنوي تؤثر بالسلب على المساهمين بالشركة. 5 . الاقرار بتوقيع العقوبة على الشخص المعنوي وذلك لتحقيق فكرة الردع العام والردع الخاص، وما سوف يكبده من خسائر، وحرص باقي الاشخاص المعنوية على احترام القانون. وتم تقديم مجموعة من التوصيات أهمها: 1 . انشاء المحاكم الاقتصادية كما هو معمول به في كثير من الدول، مثل المحاكم الاقتصادية المصرية، وذلك لضمان السرعة، والكفاءة 2 . وضع قانون عقوبات خاص بالجرائم الاقتصادية 3 . التوسع في قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 3( لسنة 2001 ليصبح أكثر شمولية في مخاطبة الشخص المعنوي من حيث الاجراءات والتتبع. 4 . العمل على تشديد العقوبة، وتنويعها على الشخص المعنوي، واضافة بعض العقوبات في قانون العقوبات كعقوبة نشر الاحكام بالإدانة. 5 . مراجعة قانون الشركات مع قانون الاوراق المالية وذلك للربط بين القانونية ومعالجة كافة المسائل المتعلقة بالشركات بان يختص قانون الشركات بتلك المسائل عدى المسائل المتعلقة بتداول الاوراق الملية وطرح الاكتتاب التي تبقى من اختصاص قانون الاوراق المالية، واعادة صياغة نصوص التجريم والعقاب لتواكب خصوصية كل قانون والابتعاد كل البعد عن النصوص العقابية الفضفاضة والتي توضع من قبل المشرع على سبيل الاحتياط. 6 . النص صراحة على منع حصول اعضاء مجلس الادارة على قروض من الشركة كما هو الحال في قانون الشركات الملغى المادة 113 . |
Description: | الماجستير في تخصص القانون الجنائي |
URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2297 |
Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ثائر الريماوي.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools